نصوص قانونية


مقتطفات من الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315، الخاصة بالسجل العدلي.

القسم الثاني : السجل العدلي

الباب الأول أحكام عامة

المادة 654

يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل.
يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 655

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل.
تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.

المادة 656

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.
يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية.

الباب الثاني

البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 657

ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
3- المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
6- المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛
7- قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛
8- المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.

المادة 659

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.

تقام البطاقة رقم 1:

1- داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛

2- بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛

3- داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.

يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية.

المادة 660

تحرر البطائق رقم1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.

تحرر البطائق رقم 1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب.

المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:

- الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛

- المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري [1] ؛

- قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛

- مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛

- المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛

- إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛

- المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛

- وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 أعلاه.

المادة 662

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:

1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛

2. مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛

3. أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛

4. السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛

5. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛

6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛

7. كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛

8. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.

المادة 663

تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:

1- عند وفاة صاحب البطاقة؛

2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛

3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛

4- إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال المجلس الأعلى للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛

5- إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507.

تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً.

المادة 664

يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.

يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.

تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً للمادة 661 أعلاه.

تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني.

الباب الثالث

البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.

تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:

- أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛

- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛

- السلطات العسكرية، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛

- المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛

- الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛

- السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية.

غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

المادة 666

تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت.

يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.

في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا شيء.

المادة 667

تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.

لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.

المادة 668

لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.

إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.

المادة 669

يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.

المادة 670

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.

الباب الرابع

تعديل السجل العدلي

المادة 671

يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.

المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.

يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع.

يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.

تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.

المادة 673

إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.

إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.

يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

المادة 674

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.

الباب الخامس

التبادل الدولي للبطائق رقم 1

المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي.

يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى.

المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة.

تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.

المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.

لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.

الباب السادس

أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية

المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص المعنوية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص المعنوية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.

المادة 679

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:

1- لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛

2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛

3- لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا معنويا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛

4- للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية.

5- للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص المعنوية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال.

يشار في السجل العدلي للأشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.

تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.

المادة 680

إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص معنوي، وضعت إذ ذاك:

1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛

2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.

غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.

المادة 681

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص معنوي من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:

1- بطاقة رقم1 خاصة في اسم هذا المسير؛

2- بطاقة رقم1 خاصة في اسم الشخص المعنوي.

غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص المعنوي.

المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل.

المادة 683

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي، اسم الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.

يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.

المادة 684

يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنويا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما.

يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي.

المادة 685

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنوي أو بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي، وجب ترتيبها حسب الأقدمية.

المادة 686

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي ذكرهم:

- قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛

- رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛

- مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته.

يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.

تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.



[1] - الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان 1376 ( 15 مارس 1957) ص 614 ؛ كما وقع تغييره وتتميمه.